المتقي الهندي
89
كنز العمال
بيع العبد وله مال من الاكمال 9670 من ابتاع عبدا وله مال فله ماله ، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا . ( د ت ن ه حم حب عن جابر ) ( 1 ) 9671 من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ( عب ش د عن ابن عمر ) ( د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر ) ( ش عن علي ) موقوفا ( د ش عن جابر ) ( طب عن عبادة بن الصامت ) . 9672 من باع عبدا مملوكا وله مال ، وعليه دين ، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري . ( طب عن عبادة بن الصامت ) . 9673 من باع عبدا وله مال فماله له ، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع . ( عد ق عن جابر ) . 9674 من باع عبدا وله مال فماله لسيده ، إلا أن يشترط الذي اشتراه . ( ش عن ابن عمر ) .
--> 1 ) وتمام الحديث : كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم ( 1244 ) وعن ابن عمر فثمرتها للذي باعها . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 2 / 9 ) . فالثمرة للبائع . ص